الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٧-
2370
-
*
مسألة:
وسألته عن النية في الأيمان ثابتة أم لا؟
قال: قد اختلف فى ذلك: فقيل للحالف ما نوى في يمينه وعليه
ما نوى في يمينه
وقال من قال: ليس عليه فيما نوى في يمينه، ولا له ما نوى في يمينه، وانما يثبت له وعليه ما وقع عليه الكلام في اليمين
وقال من قال: عليه ما نوى وليس له ما نوى في يمينه، وهذا كله ما لم يقع الحكم عليه لمغيره، فاذا وقع الحكم عليه لغيره من زوجة أو عبد في طلاق أو عتاق، وحاكمه خصمه فى ذلك حكم عليه بما أظهر من اليمين، ولم يقبل منه دعواه ما أسر من النية، ولو كان الحاكم ممن يرى له النية ما جاز أن يحمل خصمه له على الحكم بذلك، لأنه ه قر باليمين مدعى النية
* مسألة:
وروى أبو سعيد عن محمد بن الحسن، عن محمد بن روح، عن أبى الحوارى رحمه الله، قال أبو سعيد: أصحابنا يقولون: ان الأيمان
تجرى على معنيين: على المعنى والتسمية.
وقال عمن قال من قومنا: ان اليمين تجرى على أربعة معان: المعنى
والتسمية والتعارف والنية قال وهو قول حسن.