جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

-

- 146

فعلى ما وصفت، أن النفى من غير حجة لا أقول به، وعلى الانسان أن يقصد في أموره السلامة لدار الآخرة، وما يكون فيه جميع

طاعة لله عز وجل، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والوالى يجوز له أن يأمر واليا غيره بأن أطعم فلانا الغريب، أو زوده، أو دبر له من يسير الى المكان الفلانى، أو طرش بكتابي هذا وبهذا الكتاب الواصل اليك الى فلان ببلدة كذا من غير جبر منه، أم لا يجوز له ذلك، والكتب المذكورة الا في صلاح المسلمين؟

فعلى ما وصفت، لا يضيق على الوالى ما ذكرته في كتابك هذا اذا أجابه الوالي الذي يكتب له الى ذلك على صفتك هذه، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى حصن الامام من قرية أدم بني في الأول بنيانا غير مرتب على المراد حتى ان المكان المجعول للصلاة غير مستقيم للقبلة، الا أن يميل المصلى الى جانب.

وكذلك غيره ليس هو على المراد، أيجوز للقائم بالأمر الآن أن يبنى فيه على نظر الحال اليوم من سعة المساكن وتزينها هدم الأول، أم لم يهدمه الا أنه عمر فيه على نظره أجائز له ذلك أم لا اذ فيه كفاية لو لم

يزد فيه شيئا؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز للوالى أن يبنى في حصن المسلمين اذا كان في ذلك البناء صلاح ولا شبهة عليه فى ذلك ولا حرج، وان شاور