جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

-

147

-

الوالى الامام في البناء فحسن، وأما هدم ما بنى من قبل فلا أقول به،

والله أعلم

مسألة:

ومنه: والوالى يجوز له استعمال الشراة فى جباية زكاة الثمار والماشية، اذا لم يكونوا ثقات، الا أنهم أمناء عنده أم لا يجوز ذلك اذا لم يطلع منهم على خيانة فى تلك الجباية، ولم يرفع له أحد عنهم. خيانة؟

فاعلم أن جانى الصدقة لا يكون الا أمينا ثقة، وقال بعض

المسلمين: لا يكون الجابى الا وليا من أولياء المسلمين.

وأما اذا اضطر الوالى ولم يجد أحدا من أولياء المسلمين ولا الثقة الكامل، ووجد أحداً من الأمناء الذين لا يخالجه شك، ولا ريب في أمانتهم، وأخذ الوالى بهذا القول، فأرجو أن لا يضيق عليه والاضطرار غير الاختيار.

وأما الأولياء في زماننا هذا فمعدمون غير موجودين على المراد،

والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: والوالى اذا رأى تقصيرا من الشارى في شيء من الأمور، وكان الشارى فقيراً أيجوز للوالى التغاضى له، ويعطيه الأجرة من أجل فقره ان لم يستحقها بخدمته من غير أن يعلمه ذلك من أجل الحياء

أم لا يجوز؟