جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣

-

243

فانه انما يحنث عندى حنثا واحدا لأن قوله ولا فلانا استثناء.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن رجل قال: والله لا ألبس هذا الرداء، ولا هذا الازار، ثم لبس الرداء ولبس من بعده الازار أو جمعهما جميعا، ثم لبسهما؟

خالذى نرى، والله أعلم، أن عليه كفارتين، لأنه قال: لا ألبس هذا الرداء ولا هذا الإزار، ولو قال: لا ألبس هذا الرداء وهذا الازار

كانت الكفارة واحدة فذلك رأى، والله أعلم

مسألة:

قال أبو سعيد: في رجل قال لامرأته: أنت طالق ان كلمت زيدا

أو عمرا أو عبد الله، فكلمت أحدهم؟

إنها تطلق وان كلمتهم جميعا وقع عليها طلاق ثلاث

مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: عليه يمين حجة ان لم تردى ولدك على أبيه أو تتركى لى حقك، فقالت: قد تركت لك حقى بجلوس ولدى معى قلت: هل يبرأ من حقها بجلوس ولدها معها؟

فلست أرى حنثا على ما وصفت وأرى لها حقها على هذا اذا جلس

ولدها معها