الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣-
243
فانه انما يحنث عندى حنثا واحدا لأن قوله ولا فلانا استثناء.
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن رجل قال: والله لا ألبس هذا الرداء، ولا هذا الازار، ثم لبس الرداء ولبس من بعده الازار أو جمعهما جميعا، ثم لبسهما؟
خالذى نرى، والله أعلم، أن عليه كفارتين، لأنه قال: لا ألبس هذا الرداء ولا هذا الإزار، ولو قال: لا ألبس هذا الرداء وهذا الازار
كانت الكفارة واحدة فذلك رأى، والله أعلم
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل قال لامرأته: أنت طالق ان كلمت زيدا
أو عمرا أو عبد الله، فكلمت أحدهم؟
إنها تطلق وان كلمتهم جميعا وقع عليها طلاق ثلاث
مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: عليه يمين حجة ان لم تردى ولدك على أبيه أو تتركى لى حقك، فقالت: قد تركت لك حقى بجلوس ولدى معى قلت: هل يبرأ من حقها بجلوس ولدها معها؟
فلست أرى حنثا على ما وصفت وأرى لها حقها على هذا اذا جلس
ولدها معها