الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤-
244
-
فصل
اليمين بالظلم
من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته عن رجل قبح رجلا أو لعنه أو شتمه بما لا يكون له أن يقوله، ثم حلف أنه ما ظلمه، هل يحنث؟
قال: نعم
قلت: ولو نتف منه شعرة أو أخذ منه حبة على وجه السرقة، أو بخس الميزان، أو من وجه لا يجوز له، ثم حلف أنه ما ظلمه، هل
يحنث؟
قال: نعم
قلت: فاذا وقع عليه اسم الظلم حلف أنه ما جهل عليه، أو ما
تعدى عليه، هل يحنث؟
قال: نعم
قلت له: ولو كان عليه دين فطلبه اليه فلم يعطيه اياه ثم حلف
أنه ما ظلمه، هل يحنث؟
قال: نعم، اذا كان غنيا ثم لم يعطه حنث.
قلت له: وما حد الغنى؟
قال: اذا كان معه ما يعطيه
قلت: فان كان له مال اذا باعه قدر أن يعطيه أيحنث؟
فرأى عليه الحنث.
٤٬٤٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.