جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤

-

244

-

فصل

اليمين بالظلم

من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته عن رجل قبح رجلا أو لعنه أو شتمه بما لا يكون له أن يقوله، ثم حلف أنه ما ظلمه، هل يحنث؟

قال: نعم

قلت: ولو نتف منه شعرة أو أخذ منه حبة على وجه السرقة، أو بخس الميزان، أو من وجه لا يجوز له، ثم حلف أنه ما ظلمه، هل

يحنث؟

قال: نعم

قلت: فاذا وقع عليه اسم الظلم حلف أنه ما جهل عليه، أو ما

تعدى عليه، هل يحنث؟

قال: نعم

قلت له: ولو كان عليه دين فطلبه اليه فلم يعطيه اياه ثم حلف

أنه ما ظلمه، هل يحنث؟

قال: نعم، اذا كان غنيا ثم لم يعطه حنث.

قلت له: وما حد الغنى؟

قال: اذا كان معه ما يعطيه

قلت: فان كان له مال اذا باعه قدر أن يعطيه أيحنث؟

فرأى عليه الحنث.