الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٥-
245
-
باب
الحنث بالدواب واليمين بالدواء واليمين بالعمل والأجرة والوكالة واليمين بالمجيء والذهاب
والخروج واليمين فى التزويج والوطء والزنى
وأما الذي حلف أن يبيع حمارا له فلم يبعه الى أن مات الحمار؟
فانه يحنث عندى، وأما مالم يمت الحمار أو يأتى حالة يقدر لعله لا يقدر على بيعه، فهو على جملته ولا حنث عليه، وان عزم على الحنث وترك بيعه فى أمر دينه كان له ذلك، ويكفر يمينه اذا كان تركه أصلح له من بيعه في أمر دينه وكان مما يسعه.
* مسألة:
قيل له: فرجل حلف لا يشترى صوفا فاشترى كبشا، هل
يحنث؟
قال: معي أنه لا يحنث
:
قلت: وكذلك ان حلف لا يدخل بيته صوفا، فأدخل بيته كبشا
عليه صوف، هل يحنث؟
قال: عندى أنه يحنث، ولا يبين لى غير ذلك، ويخرج عندى
فيه اختلاف على التسمية.
٤٬٤٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.