جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٦

-

246 -

-

فصل

اليمين بالدواء

وأما الذي حلف لا يتداوى فاحتقن في قبله أو دبره، أو وافق

ذلك اصابة فتداوى فى معناه ذلك؟

*

فقد حنث وان لم يقصد الى تداوى، ولم يوافق ذلك فلا بأس

مسالة:

فصل

اليمين بالعمل والأجرة والوكالة

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو على موسى بن موسى:

اذا حلف رجل بطلاق أو غيره لا يعمل نخلة فلان، أو نخل فلان، أو نخلا لفلان، أو لا يصعدها أو لا يأكل من ثمرتها ولا يسقيها وما أشبه من القول، ولم يجد ما حلف عنه، ثم فعل ما حلف عنه في نخلته،

هذا

أو نخله؟

يحنث وان زال نخلته أو نخله ففعل الحالف فيما قد حلف عنه بعد از الته لم يحنث، وان فعل ما حلف عنه فى نخله أو نخل بين المحلوف عن نخلته، أو نخله، وبين غيره لم يحنث، وسواء ذلك قبل از الته لحصته منها أو بعد از الته لها

فان قال: لا يسكن داره، أو دوره، أو لا يشتريها أو لا يبيتها

•

وما أشبه هذا من القول فهى مثلها