جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٧

-

247 -

-

وان قال: لا يشترى دابته أو عبده، أو دوابه أو عبيده، أو ثيابه

أو ما أشبه هذا من القول فهى مثلها

فان قال: نخلته هذه أو نخله هذه، أو داره هذه، أو دوره هذه، أو أرضه هذه أو دابته هذه، أو دوابه هذه أو عبده هذا أو عبيده، هؤلاء، أو ثيابه هذه، أو ثوبه هذا، أو ما أشبه هذا من القول، ففعل في ذلك ما حلف عليه، ولفلان فى ذلك شريك أو لا شريك له فيه، أو قد أزال فلان ذلك الشيء أو ماله فيه؟

لم نر له حنث لأنه حده فى يمينه، ويقع الحنث في قوله لا يعمل اذا عمل شيئا، ويقع الحنث فى قوله لا يشتريها اذا وجب عليه فلان، واستوجبه هو كما يثبت البيع، ويقع الحنث في قوله: لا صعد من النخلة شيئا

يصعد اذا

ويقع الحنث في قوله: لا يأكل من ثمرتها اذا أكل منها شيئا.

ويقع

الحنث وفي قوله: لا يدخلها اذا أدخل رأسه أو الرجلين

* مسالة:

وعن رجل حلف لا يعمل صنيعة، هل يأمر من يعملها؟

قال: لا يأمر من يعملها

قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن الذى يقول به اذا حلف لا يقطع

هذه النخلة

نخلته

وهي مرسلا، فأمر من قطعها فقد حنث الا أن يحضر

نية أنه لا يقطعها بيده.