جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

-

148

-

فعلى ما وصفت، اذا رأى الوالى من هذا الشارى شيئا من الصلاح، أو كان في تأليفه شيء من الصلاح أو فقيرا، فلا يضيق على الوالى أن يجرى عليه ما ذكرته من مال المسلمين، والله أعلم

مسالة:

ومنه: وهل يجوز للموالى أن يضم شراة بلا نفع الا أنهم فقراء اذا أمر عليه الامام بذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز للوالى أن يضم شراة فقراء، ويعطيهم من بيت المال الأجل فقرهم على ما يراه، لا لأجل خدمتهم اذا لم يكن

فيهم نفع للخدمة، والله أعلم.

مسالة:

*

ومنه: وما أنفقه الوالى من ماله فى ضيافة الناس الواصلين اليه اذا نواه من ضمان لزمه لبيت الماك يجزى عنه بقدره فيما بينه وبين

الله، أم لا؟

فعلى ما وصفت اذا كان الضيف النازل اليه يخص الوالى ذلك بنفسه، فليس له أن يجعل ما أنفقه على الضيف من ضمان لزمه من بيت

المال، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا أصابت الوالى مصيبة، وجاء الناس من البلدان للتعزية، يجوز له فيما بينه وبين الله اطعام أحد منهم من بيت المال أم لا؟ كان واحدا أو غير واحد؟