جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٨

248 -

واذا حلف لا يطلع هذه النخلة، ثم أمر من طلعها، فلا حنث عليه.

* مسألة:

وعن رجل حلف لا يزجر مع فلان، فسقى له؟

فان كان أراد العمل معه فقد حنث وان أرسل فأرجو أن لا يكون عليه حنث حتى يزجر معه، والزجر هو الزجر المعروف

مسألة:

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن التي حلفت لا تقوم لأولادها بصبوح، فقاموا هم بذلك، وأعطتهم هي الوعاء أو الإناء؟

فلا أرى عليها في ذلك حنثا على ما وصفت

* مسالة:

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر: مما قال لى الأزهر ولده أنه قد نظره فى رجل حلف لا يفعل كذا وكذا، ثم أمر من فعله؟

فاذا أمر من فعله له حنث وان أمر أحدا أن يفعل ذلك لنفسه فلا

أرى عليه حنثا

مسألة:

عن رجل أمر أن يغسل فى موضع كان هو قد حلف أن لا يغسل فيه؟

فهذا ومثله لا حنث عليه

ومن غيره قال: الله أعلم قد جاء الأثر فيمن حلف عن شيء فأمر

: