جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٩

-

249

فقال

من قال: لا يحنث اذا أمر من يفعل ذلك الذي حلف أن لا يفعله كائنا ما كان حتى يفعله هو بنفسه الا أن ينوى لا يفعل ولا يأمر

وقال من قال: كل ما حلف عليه أن لا يفعله فأمر من يفعله من

قول أو عمل حنث.

وقال من قال: في الأفعال يحنث في المقال

وقال من قال: يحنث اذا حلف عن شيء فأمر من يفعله له مما يجر اليه هو فيه نفعا، أو يرفع عنه ضررا ولا يحنث اذا أمر بما لا ينفعه

ولا يضره

وقال من قال: كل ما أمر به مما قد حلف لا يفعله، ولا يقوله من كلام فلان، أو التسليم على فلان، أو شيء من ذلك فأمر به حنث.

مسألة:

أحسب عن أبى الحوارى: وسألته عن رجل باع لرجل حبا وقال: أعطيت بالغداة، وحلف أنه يعطيه، ثم أراد الخروج من يومه ذلك، فقال له: لا تخرج حتى أعطيك، فقال له: أن يدفعه الى امرأته، فدفعه هذا الى امرأته بالغداة؟

فعلى ما وصفت، فاذا أمره أن يدفع الحب الى امرأته فدفعه الى المرأة بالغداة كما قال فقد بر، ولا يحنث، وأمره كفعله وكذلك

قالت العلماء.

* مسألة:

ويوجد، ومن غيره: وسألته عن رجل حلف لا يعمل ضيعة فأمر

غيره فعملها، هل يحنث؟