الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٥255
-
والفرق بين اللفظتين في سقوط الألف واللام من النساء والعبيد واسأل
ذلك عن
مسألة:
من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الذي حلف لا
يزني
فعبث بنفسه حتى قذف؟
*
فليس هذا بزنى، وانما الزنى ما يجب فيه الحد.
وقلت: هل أثم فيه عند الله؟
فنعم ذلك لا يحل، ومن فعله فليتب منه.
مسألة:
فان حلف لا يطلق امرأته فأبرأها، هل يحنث؟
قال: نعم، لأن البر آن مع أصحابنا خلع يجرى مجرى الطلاق، قد جعلوه تطليقة عندهم
قلت: فان وكل من يطلقها أو يبريها أو جعل أمرها بيدها، هل يقع به الحنث؟
قال: ان طلق الوكيل أو أبرأها حنث، لأن فعل الوكيل فعل الموكل، وأما ان جعل أمرها بيدها فلا يحنث، لأنه لم يأمرها أن تطلق نفسها، ولا تختار نفسها، فلا أراه يحنث، وأما الوكيل فاذا أمره أن يبرئ أو يطلق حنث اذا طلق الوكيل أو أبراها
٤٬٤٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.