جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٦

-

2560

*

مسالة:

ومن جواب أبى الحسن: وعن رجل حلف أيمانا أنه لازني ثم قاتل امرأة على نفسها حتى أنزل، ولم تطاوعه المرأة الى ما أراد أيحنث؟

فعلى ما وصفت فلا يحنث حتى يزنى الزنى المعروف ان كان

نيته، وقد قيل ان لكل جارحة زنى.

مسألة:

وعنه: وعن رجل حلف أنه يتزوج امرأة فتزوجها من عند ولى ولها أب قلت: هل يكون هذا التزويج يبرئه من اليمين؟

فعلى ما وصفت فليس تزويجه المرأة معنا بغير رأى أبيها اذا كان أبوها محاضرا بشيء الا بعد الحجة على الأب، أو يكون عند رأيه والا فلا يبرأ من اليمين، لأنهم قالوا: ترويج كل ولى دون ولي جائز الا الأب فلا يجوز ترويجه امرأة دون رأى والدها، الا بعد الحجة عليه، أو يتم الترويج، فان أتم الأب الترويج برأى هذا من اليمين، والا فلا يبرأ، والله أعلم بالصواب

مسألة:

وعن امرأة حلفت لا تزوج رجلا الا أن يقضى الله، أو يأذن الله،

فتزوجت من بعد ذلك؟

قال: لا أرى عليها حنثا.