جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٧

-

257

باب

اليمين بالسكن والبيت والمعاشرة والمجامعة والأيمان

بالعطية والبيع والشراء والمشاركة والقسمة والركوب

وعن امرأة حلفت لا تسكن دار أبيها أو ابنها، ثم تحولت، ثم

تزور هم

فتقعد

نسخة

معهم

عندهم أياما أياما، وثبتت، هل تراها حانثة؟

قال: ان كان لها نية أنها لا تتخذها منزلا، ثم تحولت وزارتهم فلا حنث عليها، وان قالت مرسلة فأكلت فيها ونامت فقد كان محمد ابن محبوب يقول ان الأكل والنوم والجماع سكن

مسألة:

وسئل عن رجل حلف لا يدخل دار فلان، ثم أدخل احدى رجليه،

هل يحنث؟

أنه قد قيل لا يحنث، وقد قيل فى الدخول حتى يدخلهما

?????? يقع عليه الحنث

قال: معى

جميعا، ثم

.

مسألة:

وعن رجل حلف لا يدخل هذا البيت أو لا يخرج، منه، ما حد الدخول الذي يكون به داخلا وخارجا ويقع به الحنث؟

قال: معى

أنه قيل: اذا أدخل رأسه أو أخرجه، أو أحدى رجليه،

(م 17 - جواهر الآثار ج 14)