الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٨258
أو بدنه جميعا، وذلك اذا أدخل كفيه جميعا، والذى يشبه الاتفاق حتى يدخل يديه أو رجليه أو رأسه، ومعى أن بعضا يقول ولو أدخل أصبعا
وان كان فى البيت شجرة أغصانها داخلة وخارجة من البيت، فتعلق بها وصعد عليها، فكان على الأغصان الخارجة فهو خارج، وان كان على الداخلة فيو داخل
قال غيره: وقد قيل حتى تدخل رأسها أو يديها أو رجليها، وقد قيل حتى تدخل أو تخرج أكثرها، ويخرج أنه لو دخل أصبعها أو خرجت كان ذلك دخولا وخروجا
مسألة:
ومن حلف على السكنى والمقام والجلوس؟
فالسكنى حده المأكل والجماع والنوم والمقام أن أتم فيه الصلاة فقد أقام والجلوس، فاذا توطأ فيه قاعدا فقد جلس
ومن حلف لا يساكن فلانا خزاره ولبث معه شهرا أو أقل أو أكثر واستضافه مثل ذلك، وكان أكل معه وصام في منزله؟
فلا يحنث والزائر ليس بساكن، ولا الضيف وانما المساكن الذي ينوى مساكنته، لا يحنث حتى ينوي بذلك مساكنته له.
*
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وعن أبى على رحمه الله في رجل حلف لا يسكن منزلا فمرض فيه مريض، فأناه في أول الليل ونام حتى أصبح؟