جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٩

-

259 -

-

فلم نره حانثا حتى يسكن

وكذلك اذا حلف لا يسكن قرية فدخلها في حاجة لم نره حانثا وان

جبات

وقال بعضهم: ان أكل أو نام أو جامع بها فقد سكن.

*

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن رجل حلف لا يساكن ولده الى سنة، وفى ذلك السكن بيوت متفرقة، وكان الولد في أحدهن، ويأكل وينام ولا يأكل مع والده ولا ينام والده ولا ينام معه، هل يقع على هذا الوالد

حنث؟

فعلى ما وصفت فاذا كان هذا الوالد ليس له نية أن لا يساكنه في بيت معروف من منزله، فذلك له اذا اعتقد عند يمينه ذلك، وان كان مرسلا في يمينه أن لا يساكنه، وكان هذا الولد فى بيت من بيت منزل والده الذى يسكنه في منزل داره هذه، والدار لها باب واحد يجمعها ويغلق عليها، وعليهم شركا لعله وهم شرع في سكن بيوتها، ليس هنالك تمييز، فهذا كله عندى سكن واحد، فاذا أكل الوالد معه في تلك البيوت أو نام معه فيها، وقع الحنث وهذا أرجو أنه لا يذهب عليك مثل الرجل بيت فيه خبزه وفيه صفه وفيه غرفه، وفيه قنت وفيه منزل صغير وكبير، وكل ذلك يسكنه هو وعياله، لا يستأذن واحد فيهم على الآخر فيما يلزمه الأذن الا على الباب الخارج الكبير، فهذا سكن واحد

يكون

وان كان هذا الولد منقطعا فى منزل بائن لا يجوز الدخول عليه