جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٠

-

من بابه للداخلين من الباب الأكبر الا باذن، فهذا منزل بائن عن سكن والده، ولا يحنث، فافهم الفرق فى هذا ان شاء الله.

وقلت: فان كان بستان فى المنزل وكان الولد يسكن ذلك البستان هل يجوز ذلك ولا يحنث.

فاعلم أنه ان كان البستان محاطا عليه مع المنزل، ومحدونا عليه كحصن المنزل، وانما يدخل اليه من باب المنزل، وكل عيال والده وولده و خدمه شرع في البستان، لا يستترون فيه الا كسترهم في منزلهم، فيهذا معنا بمنزلة البيت، وكلهم ساكنون اذا كان الولد معه فيه، ولم كن له نية في يمينه، ويقع الحنث أن ساكنه فيه، والله أعلم بالعدل

مسألة:

ومن غيره من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة حلفت لا تساكن زوجها شهرا؟

فهذه ينبغى لها أن تساكن زوجها وتكفر يمينها متى ما أمكن لها، وما يلزمها فى أمر زوجها أشد وأعظم مما يلزم في الحنث في اليمين

قال غيره: هكذا عندنا الا أنه اذا أذن لها زوجها أن لا تساكنه الأجل الحنث، وسعها ذلك ولا حنث ولا اثم، فان لم يأذن لها ولم يكن لها عذر في ذلك، ولم تساكنه، فعليها التوبة ولا حنث عليها

مسألة:

وعن أبي الحوارى: وعن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام و غضبت حتى طلبت اليه الفراق والبراءة فلم يفعل زوجها شيئا مما طلبت