جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦١

2610

-

اليه، فحلفت أنها لا تكون معه، فخرجت الى أهلها ثم رجعت إلى زوجها

والى منزله؟

فاذا رجعت فعليها الحنث

مسألة:

وعن أبي عبد الله: فى رجل حلف لا يدخل بيت فلان ندخل غرفة

فوق بيته؟

أنه يحنث الا أن يقصد الى البيت غير الغرفة

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل حلف لا يدخل هذا البيت، ثم لا يدخله حتى خرب البيت وبقى موضعه، ثم دخل موضعه، هل يقع عليه الحنث؟.

فعلى ما وصفت: فقد قالوا: ان عنى للعرصة وهو الموضع فانه يحنث، وان كان انما قال: هذا البيت ولم يكن له معنى، فاذا ذهب البيت ولم يبق منه شيء لم يحنث اذا دخل الموضع من بعد ذهاب

البت

مسألة:

ومن حلف لا يدخل دار فلان دارا بعينها، ثم باع فلان داره تلك على غيره، ثم دخل الحالف الدار؟

فمعى أنه قد قيل فى ذلك باختلاف، وكذلك ان حلف لا يأكل مال