جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٢

-

262

-

زوجته من مال معروف فأشهدت له به، وزال اليه بحق، فان ذلك مما

يختلف منه اذا أكل منه.

مسألة:

وعن أبى ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر: في رجل حلف

لا يسكن هذا البيت وهو فيه؟

فقال: ان خرج منه عند فراغه من كلامه لم يلزمه الحنث.

قال غيره: وهذا اذا حلف لا يقعد فيه، وأما السكن فحتى ينام

فيه بعد يمينه، أو يعتقده مسكنه، أو يأكل فيه أو يجامع فيه.

وعنه: فيما أحسب: وعن رجل حلف لا يلبس ثوبا عليه، فان طرحه قبل أن يفرغ من كلامه أو عند فراغه من كلامه فلا حنث عليه

قلت: فان فرغ من كلامه وهو عليه فهو حانث؟

قال: نعم وعليه الكفارة

* مسألة:

وسألته عمن حلف لا يدخل مأتم فلان؟

فالمأتم ثلاثة أيام، ثم يدخل بعد ذلك ان شاء الله الا أن يكون له

نية فهو ما نوى