الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٢-
262
-
زوجته من مال معروف فأشهدت له به، وزال اليه بحق، فان ذلك مما
يختلف منه اذا أكل منه.
مسألة:
وعن أبى ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر: في رجل حلف
لا يسكن هذا البيت وهو فيه؟
فقال: ان خرج منه عند فراغه من كلامه لم يلزمه الحنث.
قال غيره: وهذا اذا حلف لا يقعد فيه، وأما السكن فحتى ينام
فيه بعد يمينه، أو يعتقده مسكنه، أو يأكل فيه أو يجامع فيه.
وعنه: فيما أحسب: وعن رجل حلف لا يلبس ثوبا عليه، فان طرحه قبل أن يفرغ من كلامه أو عند فراغه من كلامه فلا حنث عليه
قلت: فان فرغ من كلامه وهو عليه فهو حانث؟
قال: نعم وعليه الكفارة
* مسألة:
وسألته عمن حلف لا يدخل مأتم فلان؟
فالمأتم ثلاثة أيام، ثم يدخل بعد ذلك ان شاء الله الا أن يكون له
نية فهو ما نوى
٤٬٤٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.