الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٣-
2630
-
مسألة:
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر الى: وعن امرأة حلفت لا تدخل بيت أمها فذهبت لها أيها منزلها؟
فان كانت حلفت على منزل بعينه حنثت اذا دخلته على حال، وان
كانت أرسلت اليمين فاذا زال المنزل عن أمها فلا حنث عليها
ومن غيره قال: وقد قيل: ولو حلفت على بيت بعينه، ثم زال عن أمها لم تحنث، لأن الجلبة قد زالت، وانما حلفت لا تدخله وهو لأمها، فقد زال عن أمها، وليس ذلك منزل أمها، وانما حلفت عن منزل أمها
وقال من قال بالأول منه.
وقلت: ان لم يكن الأمها منزل، فانها كانت تسكن منازل الناس؟
فاذا لم تجد فى اليمين ذلك المنزل بعينه الذي تسكنه، فلا أرى الحنث الا في منزل لها.
قال غيره: ومعى أنه اذا كانت تسكن منزلا فهو منزلها في التسمية
وتحنث في مثل ذلك في التسمية
مسألة:
ومن حلف ان لم يدخل هذا البيت، وقد كان دخله؟
فاذا دخله من بعد اليمين فلا حنث عليه