الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٤-
26400
وان حلف لا يدخل بيت كذا وكذا وهو فيه؟
:- فان خرج عند آخر الكلام فلا حنث عليه، وان بقى فيه بعد فراغه من اليمين، وكذلك ان حلف لا يلبس ثوبا وهو عليه أو نحو هذا ..
مسألة:
ومن حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه؟
فقد دخل
، ويوجد في نسخة فقد حنث اذا أدخل رأسه، وكذلك
ان أدخل رجليه، وفى نسخة ان دخلت رجلاه
وقال من قال: ما دخل منه يد أو رجل أو أصبع حنث والأول
أحب الى
*
مسألة:
ومن حلف لا يدخل بيت فلان، وله بيت من الطين، فدخل
قبة له؟
فان كان مرسلا ليمينه فدخل قبة له أو خيمة أو عريشا، فانه يحنث، واذا أوقع نيته على بيت من الطين لم يحنث أن دخل فيه أو خيمة أو عريشا، وان حلف لا يدخل بيتا لم يدخل قبة ولا خيمة ولا عريشا، والعريش مثل القبة
*
مسألة:
:
قال أبو عبد الله: واذا حلف رجل لا يسكن هذا البيت شهرا
وهو فيه؟
٤٬٤٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.