الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٥-
فليخرج منه من حينه ولا يسكنه شهرا.
فصل الأيمان بالعطية
عن رجل أعطى رجلا شيئا فأراد المعطى له أن يرده على المعطى، فحلف المعطى أنه لا يأخذه ان باعه وأعطاه ثمنه، أيحنث؟
قال: لا.
مسألة:
وعن رجل حلف على امرأته لا تعطى خادما له من بيته شيئا، ونيته لا تعطيه حبا ولا تمرا؟
قال: له نيته ان لم يكن حلف بالطلاق والعتاق، فان أعطاه هو خادم أو أمر من يعطيه من غير الذى حلف عليه، أيجوز له ذلك؟
أنه
قال: نعم
مسألة:
من الزيادة المضافة، عن أبي المنذر مسلمة بن مسلم: ومن حلف من ماله لفلان، فوهبه له فلم يقبل يحنث أم لا؟
يهب شيئا
:
قال: قد قيل: ان الهبة لا تصح الا بالقبض، وأظن أني قد لقيت فى هذا أنه اذا لم يقبل الهبة فقد بر، ولا يحنث وقد شككت،
والله أعلم
٤٬٤٩٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.