الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٦مسألة:
-
ومن غيره: وقد قيل بير في يمينه اذا صحت العطية، ولو لم يقبض المعطى له، الا أن يكون نوى الحالف أنه يقبض فهو الى ما نوى،
ولا يبر يمينه على هذا، والله أعلم.
ا
فصل
في اليمين فى البيع والشراء والمشاركة والقسمة والركوب
قلت: فان حلف لا يشاركه؟
قال: ان شاركه فى تجارة أو زراعة أو مال، وكل ما يتشارك فيه حنث …
قلت: فان وقع بينهما ميراث أو تصدق عليهما، أو أعطيا شيئا من غيره؟
قال: أما الميراث الذى ورثاه جميعا فذلك لم يشاركه هو فيه ولا حنث عليه فيه، ولا نعلم فى ذلك اختلافا، الأنه لا يقدر يرد ذلك ولا يدفعه عن نفسه، وذلك قد جاء من الله، وأما العطية فلا تكون الا بالقبول، فاذا قبل العطية مشتركة فقد أشركه وقد حنث
وكذلك الصدقة له أن لا يقبلها، وله أن يقبلها، وذلك من فعله،
وكل شيء كان من غير فعله فليس له فيه صنع فهو غير حانث فيه.
قال غيره: وقد قيل يحنث اذا شاركه على حال.