جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٧

-

267 -

-

مسألة:

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر الى: وعن الذى حلف لا يشترى ولا يبيع، فأمر بذلك أو كتب أو أرسل؟

فأخاف أن يحنث في كل ذلك

* مسألة:

ومن غيره، ومن جواب أبى على رحمه الله: وعن رجل حلف لا من رجل شيئا فاشترى منه، أو حلف لا يشترى منه شيئا فبا

هل يحنث؟

يبيع

فباع

منه

فما نرى عليه حنثا.

قال غيره: نعم وهذا على التسمية، وأما على المعنى فيحنث

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: وعن رجل أراد أن يبيع شيئ من ماله فعرضه على بعض أرحامه، ولم يرد أن يؤثر أحدا بذلك المال عليه، ثم حلف اختفا فيما بينهما حتى رحمه بثلثى حجة أنه لا يشترى منه شيئا، أو قال من عنده شيئا، ثم أن رجلا آخر جاء الى هذا الحالف الذي قد حلف فقال له: كم يسوى مال فلان الذي أراد بيعه عليك وحلفت عنه؟ فقال له كذا وكذا، فذهب هذا فاشترى المال بذلك الثمن الذى عرفه اياه الحالف وقال له: أقرضنى من مالك كذا وكذا درهما، أراد ثمن المال ففعل له ذلك، وأخذ الدراهم من عنده على خد القرض، فسلمها فى ثمن المال ودفع المال في يد الحالف أو دفعه