جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

-

-

وأما طهارة الأرض والسطح والمجرى المصبح إذا وقعت فيه نجاسة؟

فان ذلك الموضع يغسل ويبالغ فى غسله، ثم قد طهر وكذلك البسط والسميم ويبالغ فى غسل ذلك، ثم قد طهرت، وكذلك الحل الذي يجلب الى عمان أن حكمه طاهر، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: أن الأجل إذا كان يجرى عليه فجائز غسل النجاسة فيه كان الغسل فيه، أو كان يمر به، فالقول فيه سواء كان الأجل بالصاروج أو غير الصاروج كان فى جبل أو غيره.

وكذلك الغسل من الفلج من أعلى الأجل فى وقت يكون فيه الماء جاما

فالغسل فيه من النجاسة جائز

وأما الماء الكثير في الأجل من غير أن يطرح عليه ماء ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال من المسلمين: إذا كان الماء مقدار أربعين قلة فصاعدا جاز الغسل فيه من النجاسة

وقال من قال من المسلمين: اذا لم يكن جاريا فلا يجوز الغسل فيه

من النجاسة

واختلف المسلمون بالرأى في معنى القلة:

فقال من قال: ان القلة تسعة عشر مكوكا.