الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦-
-
وقلل من قال: سبعة عشر مكوكا.
وقال من قال: عشرة مكاكيك
وقال من قال: خمسة مكاكيك.
وأما ماء الزاجرة فحكمه الطهارة، الله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وأما من يكون حجة فى نجاسة البئر اذا قال انه وجد فيها نجاسة، ففي ذلك اختلاف:
قال من من المسلمين: ان قول الواحد الثقة المأمون حجة في قوله في الطهارة قد تنجست يمكن طهارتها أو نجاسة طهارة يمكن نجاستها
وقال من قال: ان الثقة حجة فى طهارة النجاسة، ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة، لأن الطهارة أولى من النجاسة، ولأن الإسلام أولى من الكفر، ولأن أصل الأشياء طاهرة حتى تعلم نجاستها، ولأن النجاسات فى الطهارات حادثة، والطهارات أصلية
وقال من قال من المسلمين: لا يقبل قول الواحد، ولا يكون حجة في تطهير نجاسة، ولا نجاسة طهارة فى معنى الحكم، ولا يكون ذلك حجة
الا بشاهدين في جميع
ذلك.
وقال من قال: لا يقبل قول الواحد فى معنى ما في نجاسة الطواهر،
ويقبل قوله فيما يستقبل