جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٨

في يد ولده، ثم رجع لهذا المشترى بعد ذلك، فطلب الحل من ذلك القرض وأحل له؟

فعلى ما وصفت، فاذا كان هذا الحالف لم يأمره بشراء ذلك المل، ولا يشترى شيئا من عند هذا الذي حلف عنه لا يشترى شيئا من عند هذا الذي حلف عنه لم يحنث اذا لم يشتر أو يأمر عن

يشترى من عنده.

مسالة:

وعن أبي عبد الله وسألته عن رجل قال: ما تقول في رجل حلف

لا يأكل من مال امرأته حتى تقسمه؟

قال: لا يأكل حتى نقسمه.

قلت: فانها قسمت حتى بقى أطوى لا يقدر على قسمتها، لأن لها

في الطوى شركا كثيرا؟

قال: حتى تقسم كل ما كان لها، والأطوى مما كان لها إلا أن

يكون حلف من مالها عنى شيئا بعينه.

* مسألة:

من كتاب الأشياخ: ومن حلف لا

يبيع

دابة له بمائة در، فباعها درهم.

بأقل من مائة درهم؟

قال: قد حنث وهذا هو من المائة