الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٩-.
سالة:
ومن حلف أن يبيع غلامه فباعه بالخيار؟
فان أراد قاطعا فلم يبعه، وان أراد بيعا فهو بيع، وان كان فيه خيار الأن اسم البيع قد وقع، والله أعلم
مسألة:
وأما الذي حلف لا يعطى فلانا شيئا، فاشترى له بأمره فيعطيه
غيشتري له؟
فمعي
أنه ان لم يكن له فى ذلك نية، فانه يحنث لأنهم قالوا: الآمر كالفاعل فيما يكون له فيه النفع، وأرجو أن في بعض القول أنه لا يحنث حتى يعطيه هو بيده.
مسألة:
من كتاب الأشياخ: عن الذى اشترى شاة على مشورة، وعلى أن ينظروا الشاة، وقطعوا الثمن على ذلك الشرط، كرهت زوجته الشاة فحلف بطلاق زوجته ثلاثا أنه لا يملك هذه الشاة، ثم مضى بها من حين ما حلف وردها؟
فلم أر في هذا طلاقا لحال ضعف البيع والشرط فيه، وأنه لم
ثبت ملكه بها
&
مسألة:
وعن رجل حلف لا باع ولا وهب شيئا يسمى به، فأقر بذلك الشيء
أيحنث؟
٤٬٥٠٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.