جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٠

- 27

-

قال أبو سعيد: نعم يحنث، لأن الاقرار إنما هو هبة الا أن يكون ذلك الشيء لمن أقر له فى الأصل.

قلت: فان حلف عن انسان بعينه لا باع ولا وهب؟

قال: يجوز له أن يبيع لغيره ويهب لغيره.

مسألة:

يبيع

غلامه، ولا يزوج

أمته،

من الزيادة المضافة: وان حلف لا فباعه بيعا فاسدا، أو زوجها ترويجا فاسدا؟

قال: يحنث في البيع ولا يحنث فى النكاح، الفرق بينهما أن البيع اذا كان بيعا فاسدا من وجه الجهالة أو المعاينة، فرضى المشترى بذلك فانه جائز، ويسمى بيعا، والنكاح اذا كان فاسدا لا يجوز، ولو رضى

به الزوج.

مسألة:

واذا حلف لا يركب جم لا فركب ناقة، ولا يركب فرسا فركب

ذونا؟

قال: لا يحنث

وان حلف عن الجمال مرسلا، أو الخيل لم يركب ذلك لأنه منها، وان حلف لا يشترى عبيدا فاشترى عبدا أو اثنين، لم يحنث حتى يشترى ثلاثة فصاعدا

وان قال: لا أشترى العبيد، ولا أكل الطعام، ولا أتزوج النساء

فانه يحنث في أقل القليل في أقل القليل من ذلك.