الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧١-
271 -
-
باب
فيما يقبل فيه قول الواحد الثقة من الأيمان
ونحوه وفيمن حلف على شيء وأجبر على فطه
وفيمن حلف أيمانا أيدكم عليه الحاكم بكفارتها أم لا وفى اليمين فى الرفمان الى الحاكم والاستثناء في اليمين وما أشبه ذلك
وهذا من جواب أبى جابر محمد بن جعفر: وقد وصلت بهذا
الكتاب اليه وعرضه على نفسه وقال: انه قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب محمد بن جعفر فقل أما بعد:
فقد نظرنا فيما سألت عنه من رجل حلف على شيء أنه لا يفعله، وكانت يمينه على غضب فلم يدر كيف حلف أو نسى ذلك من بعد أن حلف، فأخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنه استثنى فى يمينه أنه لا يفعل ذلك الى وقت وقته، وقد انقضى ذلك الوقت؟
فاني أرجو أنه يسعه في ذلك أن يأخذ بقول الثقة له، ولا يكون عليه حنث اذا فعل الذي حلف عليه بعد انقضاء الوقت الذي أخبره به الثقة، وفساد ذلك بما قال محمد بن محبوب، فيمن شك في صلاته، فحفظت عليه أمة مملوكة يثق بها وقالت له: ان صلاتك قد تمت أنه يأخذ بقولها.