الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٦0 276
-
مسألة:
فيمن حلف عن شيء وأجبر على فعله
وقال أبو سعيد: كل شيء حلف عليه وهو يسعه أن لا يفعله، تجبر على ذلك، ففيه اختلاف، وأما ما كان لا يسعه تركه فجبر عليه بعد أن حلف لا يفعله فهذا حانث، ولا نعلم فى ذلك اختلافا، والله
أعلم بالصواب
مسالة:
ومن كتاب جامع أبي جابر: ومن حلف لا يدخل بيتا فسقط فيه من على نخلة؟
فلا حنث عليه اذا غلب على ذلك، وكذلك من حلف لا يدخل السجن،
فأكره حتى دخله لم يحنث، وكذلك ما كان على مثل هذا.
قال غيره قال: وقد قيل: يدخل عليه الحنث على المعنى في كل هذا، لأنه قد دخله فى المعنى وأما في التسمية فلم يدخله ولا يحنث، وقيل الأيمان كلها على أربعة وجوه، بها يقع الحنث، ويزول الحنث:
فمنها: ما يكون على التسمية المعروفة اللغة من.
ومنها: ما يكون على المعنى في أصول المعانى مع أهل اللغة والمعرفة.
ومنها: ما يكون على التعارف بين الناس
ومنها: ما يكون على النية ولو أظهر الناس غير ذلك