جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٧

-

277 -

-

فعلى هذا تجرى أحكام الحنث في الأيمان أهل العلم بالأيمان

مع

،

وكل منهم يذهب الى معنى من هذه المعانى، وبينى على أصل من هذه

الأصول، وكل ذلك جائز من قول أهل البصر والعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وعن رجل حلف بطلاق زوجته ان لم تجئ معه الى البيت، فكرهت فسحبها حتى أدخلها

البيت؟

فان كان سحبها وهي تمشى على رجليها حتى دخلت الا أنها كارهة فأرجو أن لا يقع الطلاق، وان سحبها سحبا وأدخلها البيت فأخاف وأن

يقع

يمينا

الطلاق، والله أعلم

:

فصل

فيمن حلف أيمانا أيحكم عليه الحاكم بكفارتها أم لا

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، وعن رجل حلف مع حاكم أو وال أو وحده فقال: ان كان كذا وكذا في يمينه فداره صدقة على الشراة، أو دراهمه التي على فلان ويسمى بها وحدها هي صدقة على الشراة، أو قال على المسلمين، أو قال في السبيل، أو قال في سبيل البحر، ثم صح أنه كاذب فى يمينه يشاهدى عدل، أو اقراره أنه كذب في يمينه هذه أيؤخذ منه ما حلف عليه وحنث فيه، ويحكم

بذلك عليه، ويكون الامام الذى يلى ذلك أو من حضر من المسلمين؟