جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

-

-

عند أحمد المزيد أم لا؟

من أمنائه ليبيعه في شيء من البنادر، وليحمله في البحر لطلب

المال

فعلى ما وصفت، اذا رأى الوالي صلاحا في بيع بيت وتمره في شيء من البنادر، وكان فى ذلك الوقت أمان من البحر، فجائز له ذلك لأن له النظر في بيت مال المسلمين

وان كان في ذلك الوقت غير أمان في البحر فيعجبني له السلامة، ولا يخاطر بمال المسلمين على الخوف، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الوالى اذا وصل اليه أحد من الغرب من أهل القبلة غير أهل هذا المذهب، أقاموا عنده بالأشهر، أواسع له اطعامهم من بيت مال الله ما أقاموا، أم الأفضل منعهم اذا لم تكن لهم حاجة

في الاقامة؟

فعلى ما وصفت، لا يضيق عليه اطعامهم وخاصة اذا كانوا محتاجين، وان كانوا غير محتاجين وأراد منعهم فله ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الحاكم مثل القاضى والوالى اذا أقامهما الامام في بلد، أيجوز لهما الحكم فى غير تلك البلدان طلب منهما أو من أحدهما من غير أمر الامام؟

قال: يعجبنى أن يكون ذلك بأمر الامام، والله أعلم.