الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١-
151
-
*
مسألة:
ومنه: واذا كانت غبرة فى الفلاة تزرع فيها آبار، وطلب أرباب الآبار أو أحدهم الى الوالى منعهما عن الدواب في جميعهما، وعن ورودهما فى الآبار، ولم يطلب أحد غيره، اللوالي وعليه اجابته، أم الا اذا طلب الجميع، لأن ذلك يشق كثيرا على ساكني الفلاة هناك؟
فعلى ما وصفت، اذا كان فى اطلاق الدواب ضرر على أحد من أهل هذه الآبار فلا يجوز ذلك، وعلى الوالى اجابة الشاكي في منع الدواب المضرة، وعن الورود اذا كان فى ذلك ضرر، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأهل بلدنا لهم بيادير للأموال يسقونها من النهر بالأجرة ويشهر عنهم أنهم يسقون لهذا بماء هذا، ولهذا بماء هذا للتأليف للماء، ولعله أخف عليهم للمساقاة، أعلى الوالى وله القيام في مثل هذا ولو لم يجد أحدا يسقى بغير ذلك، أم لا عليه الا أن يرفع البلد اليه ذلك
أهل
فعلى ما وصفت، أنه واسع للوالى التغاضى في مثل هذا، ويعجبني له ترك البحث عن هذا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الوالى اذا أضاف رجلا ومملوكه من بيت المال، وهما مسافران أو أرسل حر مملوكه ليقبض له شيئا، سأله من بيت المال أيضمن الوالى لما أطعمه المملوك ولما دفعه للعبد السيده؟