الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٨278
-
فالذي معنا ويؤثره عن الذين سلفوا من فقهائنا أنه لا يجبر على ذلك ولا يؤخذ به لمن وجه صدقه اليه اذا حنث، أو كان كاذبا، وانما ذلك اليه وهو لازم له أن يؤديه الى من وجهه اليه اذا كان قدر قيمة ثلث ماله فما دون ذلك، وان كان أكثر من الثاث فانما عليه عشرة يدفعها الى من وجهه اليه بالصدقة، فان أداه عن نفسه فقد أدى ما وجب عليه، وان كره كان أولى بتبعته المسلمون على تأديته
مسألة:
من الزيادة المضافة: من جواب هاشم بن غيلان: وعن رجل قال: ان فعلت كذا وكذا فمالي صدقة على فلان، أو شيء منه، ثم حنث وطلب ذلك الذى تصدق به عليه؟
فقال: لا يحكم عليه له، ولكنه هو أعلم بيمينه.
ومن غيره قال: نعم قد قيل لا يحكم على العبد بما كان من أمثال هذا مما فيه الحقوق لله، وذلك عليه هو أن يفعله
مسألة:
ومن حلف أو حلفه الحاكم بصدقة ماله ثم نازعه بعض من يقوم بذلك، وأصح عليه البينة انه كاذب في يمينه؟
فانه لا يؤخذ بذلك ودفعه الى أهله وذلك اليه هو، ان شاء أن يؤدى، وان شاء أن يتركه، وهو عليه الا الطلاق والعتاق فانه يؤخذ