الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٩279 -
-
مسألة:
قال أبو عبد الله: ليس يجبر الناس على اخراج الكفارات في الأيمان، ولا فى النذور، ولا فى صدقة أموالهم، وانما يحكم عليهم في طلاق أو عتاق أو ظهار ان طلبت الزوجة.
رجل؟
فصل
اليمين في الرفمان الى الحاكم
من الزيادة المضافة من الأثر: وقال فى رجل حلف أن يرفع على
قال: اذا كان له نية فله نيته، وان لم تكن له نية فليس يبر الا أن يرفع عليه الى من يترافع اليه الناس فى بلده، أو الى من يترافع اليه
الناس
قلت: أن رفع عليه الى سلطان جائر أيبر؟
قال: نعم
الميه؟
قلت له: وكذلك ان رفع عليه الى قاضي قدمه السلطان الجائر؟
قال: نعم.
قلت له: فان كان عندهم رجل يترافع اليه الناس أيبر اذا رفع
٤٬٥١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.