الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٠-
2800
قال: نعم.
قلت: وكذلك اذا رفع عليه الى رجل صالح؟
قال: اذا كان أهلا لذلك أن يرفع اليه بر
قلت له: وما حد الرفعان الذي بير فيه؟
قال: اذا قال لمن يرفع اليه أنصفنى من هذا فقد بر يمينه
قلت له: فان دعاه بالمدرة فأبى أن يوافيه؟
فلم پر ذلك يبر يمينه الا أن يحضر الى من يرفع عليه اليه، وقال اذا حلف أن يرفع عليه الى الحاكم فحتى يرفع عليه الى القاضي أو الى، وأما اذا حلف أن يرفع عليه، فالى من رفع اليه في يمينه
الامام
إذا رفع عليه
مسألة:
بر
ومن حلف ليرفعن على فلان الى الامام والوالي فكتب كتابا،
وأرسل رسولا بالرفعان؟
فقد
بر يمين
فصل
الاستثناء في اليمين
و من جامع ابن جعفر: ومن استثنى في يمينه فقال: ان شاء الله
متصلا باليمين؟
٤٬٥١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.