الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨١-
2810
-
فليس عليه حنث لأنه قد استثنى، والاستثناء يهدم الأيمان الا الأيمان التي بالطلاق والطهار والعتق والنكاح، فان هؤلاء الأربع
?
يهدمهن الاستثناء
هدم
ومنه: اعلم أن الاستثناء انما يقع اذا أراد به الحالف اليمين، وأكثر القول أنه اذا استثنا نفعه، ولو لم يرد به شيئا، واذا كان الاستثناء متصلا باليمين نفع قبل اليمين وبعدها، وكل ذلك سواء
ولو حلف حالف بالله لا يطأ زوجته وقال: ان شاء الله فلم يطأها أربعة أشهر؟
فقد قيل: ان الاستثناء ينفع فى هذا ولا حنث عليه ولا ايلاء الأن اليمين منهدمة عنه، وليس هذا مثل الطلاق
ومنه: ومن حلف على أمر قد فعله، وفى نسخة قد فات فعله، ثم استثنى؟
لم ينفعه الاستثناء أيضا، وانما يكون الاستثناء متصلا باليمين، فان قطع بين الاستثناء واليمين بسكتة أو كلمة من غير ذلك لم يكن
استثناء
* مسالة:
. …
ومن غير الكتاب: قال أبو على رحمه الله: من حلف ثم استثنى
فقال: ان شاء الله متصلا باليمين؟
فهو يهدم اليمين ولو لم ينو باسثنائه هدم اليمين، وأما ان قدم الاستثناء قبل اليمين فلا ينفعه حتى ينويه لهدم اليمين