الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٧-
2870
-
مسألة:
و فى رجل حلف بطلاق امرأته أنه لا يخبر بخبر، فأخبر بعضه؟
أنه لا يقطع لعله لا يقع الطلاق حتى يتم الخبر
:: مسألة:
وعمن حلف على رجل أنه لا يرى تلك الدراهم فلم يرها كلها، ورأى
شيئا منها؟
قال: لا يحنث حتى يراها كلها إلا أن يعنى عند يمينه لا يراها ولا شيئا مها فيحنث، اذا رأى شيئا منها
قال: وهذا فيما يتجزأ، أو أما فيما لا يتجزأ مثل الكعبة أو نحوها اذا حلف لا يرى الكعبة، ثم رأى شيئا منها فقد رآها فقد حنث، وان لم يرها كلها
فصل
فيمن جعل الحلال عليه حراما والحرام حلالا
وسألته عن رجل قال: الحلال عليه حرام والحرام له حلال؟
قال: الكفارة فيها سواء
قال أبو المؤثر: والكفارة اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام
٤٬٥٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.