جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

-

152

-

فعلى ما وصفت، لا ضمان على الوالي في جميع ما ذكرته في

كتابك هذا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما الوالى فيعجبني له أن ينفق على الفقراء من المال الذي تحت يده قدر الثلث منه، اذا كان الامام غير محتاج لجميع المال لعز الدولة، وان احتاج الامام لجميع المال لعز الدولة، فعز الدولة

أولى، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الوالى اذا رفع اليه أحد من رعيته على أحد من رعيته أو غير رعيته أيجوز له أن يكتب لوالى هذا البلد أو لعامله بأن فلانا رفع على فلان في حق يدعيه عليه وهو كذا وكذا أو بدعوى ـ لعله ضربا أو غير ذلك من الدعاوى المسموعة؟

يدعى

-

وكذلك ان جاء هذا الوالى كتاب من وال غيره بأن فلانا شكا من فلان قدبره الينا أيجوز هذا بحكم أو بمعروض، لئلا تمتحن الرعية أم لا؟ يجوز للوالى أن يكتب الى الوالى ولا يمتثل ما يكتب له الولاة؟

فعلى ما وصفت، أما اذا كتب لوال غيره انك دبر فلانا فليس للوالى الذى كتب اليه أن يمتثل أمره ويجيبه الى ذلك، لأنه ليس له عليه سلطان الا أن يكون عاملا له، فانه يمتثل أمره

وأما اذا كتب له بأن فلانا شكا من فلان يدعى عليه كذا أو يدعى ضربا أو شيئا من الدعاوى المسموعة، ولم يكتب له ليدبره اليه فلا

يضيق ذلك.