جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٨

288

وقال آخرون: انه ان قال الحرام له حلال، ان فعل كذا وكذا، ثم حنث فعليه صيام شهرين، وبالقول الأول نأخذ

مسألة:

وعن رجل قال: الحلال عليه حرام، أو الحرام له حلال ان فعل

كذلك ثم فعله؟

ان عليه الكفارة اطعام عشرة مساكين، فان لم يحد فصيام

ثلاثة أيام

مسألة:

• *

ومن جامع ابن جعفر: وكل من حرم على نفسه شيئا هو له حلال

ان فعل كذا وكذا؟

فانه يحنث من حين ما قال، الا أن يكون قال هذا الطعام عليه حرام ان أكله أو بيته هذا عليه حرام أن دخله فلا يحنث حتى يأكل أو يدخل

وأما ان قال: هو عليه حرام فانه يحنث من حينه.

مسألة:

: *

ومن جواب من نجدة بن الفضل النخلى: ومن حرم على نفسه الحلال من ملك أو زوجة ما يلزمه من الكفارة في ذلك؟

الذي عرفت أنه اذا حرم على نفسه ما أحل الله له فعليه كفارة