الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٩-
289
-
يمين مرسلة كان مستثنيا لفعل شيء أو لا، واختلفوا اذا قال الحرام له
حلال ان فعل كذا وكذا، ثم حنث:
قال قوم: كفارة يمين مرسلة
وقال قوم: مغلظة، والله أعلم بالصواب
وهذا جواب أبى عبد الله محمد بن أحمد السعالى فيها حفظه الله، فيمن حرم على نفسه الحلال على يمين يعقدها، ثم يحنث فعليه كفارة يمين مرسلة ومن زعم أن هذا الحلال عليه حرام، فهو كاذب في قوله، وعليه التوبة من قوله ولا كفارة عليه، والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وعمن قال: الحلال عليه حرام، أو الحرام
له حلال، ثم حنث؟
•
فعليه في ذلك لقوله الحلال عليه حرام اطعام عشرة مساكين أو
صيام ثلاثة أيام
وقال من قال: غير هذا،
•
ولقوله: الحرام له حلال صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا
هذه خلاف الأولى
وقال من قال: هى مثل الأولى فى الكفارة، ولا يدخل عليه في مثل
ام 19 - جواهر الآثار جـ 14)
٤٬٥٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.