الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٠- 290
-
ذلك شيء في زوجته الا يكون نوى فى اليمين أنها مما يحرمه على نفسه
بالطلاق
مسألة:
ومن قال: هذا الطعام على حرام اليوم؟
فعليه كفارة يمين حنث أو لم يحنث
وان قال: هذا الطعام على حرام ان أكلته اليوم فلم يأكل ذلك
الميوم؟
فقد بر ولا كفارة عليه
مسالة:
ومن جامع ابن جعفر: وكل من حرم على نفسه شيئا هو له حلال ان فعل كذا وكذا فانه يحنث من حين ما قال الا أن يكون قال هذا الطعام عليه حرام ان أكله أو بيته هذا عليه حرام ان دخله، فلا يحنث
حتى يأكل يدخل، وأما ان قال هو عليه حرام فانه يحنث من حينه.
ومن غيره قال: هذا معنا غلط اذا قال لشيء حلال له فهو عليه حرام ان فعل كذا وكذا لم يحنث حتى يفعل، وان قال: هو عليه حرام ولم يقل ان فعل كذا وكذا فقد حنث، وعليه الكفارة
* مسالة:
وعن الرجل
على نفسه شيئا مما أحله الله له يقول: بنت فلان
يحرم
على حرام، أو كلامه أو أشباه ذلك؟
٤٬٥٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.