الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩١291
-
فعليه كفارة يمين
قال غيره: معى أنه يخرج أنه لا يكون عليه يمين حتى يتزوج ابنته
أو يكلمه
* مسألة:
وعن رجل جعل على نفسه بيت أخيه حراما ان دخله، ثم جعل عليه حر أما ان كلمه، ثم جعل عليه حراما ان لبس له ثوبا؟
قال: يصير ذلك كله يمينا واحدا اذا كان في مجلس
قال غيره: ومعى أنه قد قيل: اذا جعل بيت أخيه عليه حراما ان دخله، وثوبه عليه حراما ان لبسه، وكلامه عليه حراما ان كلمه، ففعل ذلك كله ان لكل شيء من ذلك كفارة يمين، ولو كان ذلك في مجلس
واحد
مس
مسألة:
عن امرأة قالت لولدها: تمرك على حرام؟
قال: ان أكلت فعليها كفارة يمين اطعام عشرة مساكين، فان لم تجد
فصيام ثلاثة أيام
قال غيره: معى أنها ان أكلت مما حرمت على نفسها ولو كان ملك
غيرها حنثت، وان حرمت ملكها أو شيئا منه على نفسها حنثت أكلت منه
أو لم تأكل من ذلك
?
٤٬٥٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.