جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٢

مسألة:

-

292

وأما الذي ذكرت في شيء واحد حنث فيه فيلزمه اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فى قوله: شيء ما أحله المسلمون فهو على

حرام

•

مسألة:

عن أبي عبد الله قلت: فقوله ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل على حرام؟

قال: اذا أراد اليمين فى شيء حنث فيه فكفارته اطعام عشرة مساكين، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام

مسألة:

وعن سليمان بن عثمان فى رجل قال لامرأته: هي عليه حرام كحرمة

الطلاق؟

ان عليه كفارة وتطليقة

مسألة:

عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن رجل أكل من مال رجل

شيئا ثم قال: ما أكلت من مالك فهو على حرام؟

قال: ان أكل باذنه وانقضى ذلك فلا أرى عليه حنثا