الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٢مسألة:
-
292
وأما الذي ذكرت في شيء واحد حنث فيه فيلزمه اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فى قوله: شيء ما أحله المسلمون فهو على
حرام
•
مسألة:
عن أبي عبد الله قلت: فقوله ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل على حرام؟
قال: اذا أراد اليمين فى شيء حنث فيه فكفارته اطعام عشرة مساكين، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام
مسألة:
وعن سليمان بن عثمان فى رجل قال لامرأته: هي عليه حرام كحرمة
الطلاق؟
ان عليه كفارة وتطليقة
مسألة:
عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن رجل أكل من مال رجل
شيئا ثم قال: ما أكلت من مالك فهو على حرام؟
قال: ان أكل باذنه وانقضى ذلك فلا أرى عليه حنثا
٤٬٥٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.