جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٣

293 -

قلت: فان كان أكله بغير رأيه؟

قال: قد أكله حراما كما قال، ولا كفارة عليه الا رده.

مسألة:

قال محمد بن الحسن: هذا مما وجدنا في آثار سلفنا

مما أفتى به أبو عبد الله محمد بن محبوب

الله،

رحمهم

قال أبو عبد الله رحمه الله: في رجل قال: الحلال عليه حرام:

أو الحرام له حلال ثم حنث؟

قال من قال: كفارة واحدة لهما جميعا اطعام عشرة مساكين،

فان لم يجد خصيام ثلاثة أيام

وقال: وأنا أقول بهذا القول، وهو قول والدى.

وقال من قال من الفقهاء: اذا قال الحرام له حلال، فصيام شهرين بالتغليظ، واذا قال الحلال عليه حرام كفارة يمين مرسلة غير مغلظة اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقال: عليه وله سواء

في اللفظ.

مسألة:

وعن رجل قال: ان لم أفعل كذا وكذا فامرأة أجنبية لى حلال

ثم حنث؟

قال: عليه كفارة يمين