جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٤

294

-

وعنه: ان فعلت كذا وكذا فأمه له حلال، ثم فعل؟

قال: عليه كفارة يمين مغلظة

أو أحل الحرام ثم حنث؟

فقد قيل في ذلك باختلاف: فقال من قال: الحلال عليه حرام، أو الحرام له حلال، فكل ذلك معنى واحد، وعليه كفارة التغليظ

وقال من قال: عليه كفارة المرسلة في ذلك جميع

وقال من قال في قوله: الحلال عليه حرام يمين مرسلة، وفى قوله: الحرام له حلال كفارة المغلظة، وكل ذلك سواء معنا وهى يمين مرسلة فى أكثر قول الفقهاء

قيل: ولا تدخل في ذلك امرأته حتى ينوى ذلك في يمينه، ثم هنالك يدخل عليه في المرأته ولو لم ينوها داخله فى ذلك، ولا عزلها في نيته لم يدخل عليه أمر فى امرأته شيء حتى ينويها في يمينه، فاذا نواها في يمينه فعليه الكفارة فى ذلك، فان لم يطأها حتى تمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء فيمن حرم الحلال. وكذلك نحو هذا عن أبي جابر محمد ابن جعفر، وأبى على موسى بن موسى.

ومن غيره قال: وقد قيل: ان كان قد قال كل حلال لي فهو على حرام أنها تدخل امرأته فى ذلك، وكذلك ان قال: كل حلال فهو على حرام فقد قال من قال: يدخل عليه فى ذلك امرأته، وقيل: لا تدخل

عليه في ذلك حتى ينوى أمر امرأته

وقيل: لا تدخل عليه في ذلك حتى ينوى