الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٥-
295 -
* مسألة:
ومن غيره: وسئل عن رجل قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة
الظهار إن أكل منه؟
قال: عليه يمين مغلظة.
مسألة:
وسئل عن رجل قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة الطلاق ان أكل
منه ثم حنث؟
قال: عليه يمين
* مسألة:
وعن رجل قال لرجل آخر: ان لم تأكل هذا الطعام، أو تلبس هذه الثياب فهو عليك حرام ما يلزمه؟
يفعل
قال أبو عبد الله نصر: ان لم يأكل فعليه كفارة يمين.:
وقال غيره: من حرم حلالا فعليه كفارة يمينه، فعل أو لم
قال غيره: ومعى أن ذلك اذا حرمه على غير استثناء واذا حرم على غيره فقد أساء، واذا كان على معنى اليمين ففى الكفارة اختلاف يختلف في الكفارة.
٤٬٥٢٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.