جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٥

-

295 -

* مسألة:

ومن غيره: وسئل عن رجل قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة

الظهار إن أكل منه؟

قال: عليه يمين مغلظة.

مسألة:

وسئل عن رجل قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة الطلاق ان أكل

منه ثم حنث؟

قال: عليه يمين

* مسألة:

وعن رجل قال لرجل آخر: ان لم تأكل هذا الطعام، أو تلبس هذه الثياب فهو عليك حرام ما يلزمه؟

يفعل

قال أبو عبد الله نصر: ان لم يأكل فعليه كفارة يمين.:

وقال غيره: من حرم حلالا فعليه كفارة يمينه، فعل أو لم

قال غيره: ومعى أن ذلك اذا حرمه على غير استثناء واذا حرم على غيره فقد أساء، واذا كان على معنى اليمين ففى الكفارة اختلاف يختلف في الكفارة.