جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٦

*

مسألة:

فى رجل حلف أن الحلال عليه حرام ثم حنث؟

قال: عليه كفارة يمين مرسلة

وان قال: الحرام له حلال ثم حنث؟

قال: عليه التغليظ

ومن غيره: وقال من قال: يمين مرسلة

دسالة:

وعمن جعل نفسه حراما؟

قال: يكفر حنث أو لم يحنث

قال أبو سعيد: اذا جعل على نفسه شيئا من الحلال حراما قطعا، ولم يحلف فى ذلك يمينا أنه ان فعل أو لم يفعل فانه يحنث من حينه، ويكون عليه كفارة يمين، وان هو حرم على نفسه شيئا من حلاله ان فعل وكذا، أو لم يفعل كذا وكذا، فلا يقع عليه يمين في ذلك حتى يحنث، فاذا حنث كان عليه الكفارة.

كذا

مسألة:

وعن أبى ابراهيم: فيما أحسب في رجل حلف أن الحلال عليه

حرام ثم حنث؟