الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٧-.
297 -
قال: عليه كفارة يمين مرسلة
وان قال: الحرام له حلال ثم حنث؟
قال: عليه كفارة التغليظ
مسألة:
وعن رجل قال: زوجته عليه حرام؟
قال: عليه عتق رقبة إن كان غنيا أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبا ثوبا، أو صيام ثلاثة أيام أن كان فقيرا
مسألة:
قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل فيمن قال: الحلال عليه حرام هكذا أنه يكفر وعليه الكفارة فى الوقت، لأنه يحنث في حينه، وكذلك قيل: اذا قال زوجته عليه حرام هكذا، ان عليه الكفارة اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فان لم يجد فصيام
ثلاثة أيام وقد قيل: ان التحرير فى يمين التحريم خاص، وانما كفارة اليمين
اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام
وقال من قال: انه عام فى يمين التحريم واليمين بالله
* مسالة:
عن سليمان بن عثمان في رجل قال: امرأته عليه حرام كحرمة
الطلاق؟
٤٬٥٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.