جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٧

-.

297 -

قال: عليه كفارة يمين مرسلة

وان قال: الحرام له حلال ثم حنث؟

قال: عليه كفارة التغليظ

مسألة:

وعن رجل قال: زوجته عليه حرام؟

قال: عليه عتق رقبة إن كان غنيا أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبا ثوبا، أو صيام ثلاثة أيام أن كان فقيرا

مسألة:

قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل فيمن قال: الحلال عليه حرام هكذا أنه يكفر وعليه الكفارة فى الوقت، لأنه يحنث في حينه، وكذلك قيل: اذا قال زوجته عليه حرام هكذا، ان عليه الكفارة اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فان لم يجد فصيام

ثلاثة أيام وقد قيل: ان التحرير فى يمين التحريم خاص، وانما كفارة اليمين

اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام

وقال من قال: انه عام فى يمين التحريم واليمين بالله

* مسالة:

عن سليمان بن عثمان في رجل قال: امرأته عليه حرام كحرمة

الطلاق؟